الحر العاملي
234
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أخرجت فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيرهم فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا ، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى ( 1 ) . 11 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فان اشتراه قصيلا ( * ) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ( 23572 ) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان ( 1 ) تعلفه ( 2 ) من قبل أن يسنبل وهو حشيش . . . الحديث . ( 23573 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .
--> ( 1 ) يأتي في الباب 14 من أبواب المزارعة . الباب 11 فيه 10 أحاديث * - القصيل : هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل . انظر : ( الصحاح - قصل - 5 : 1801 ) . 1 - التهذيب 7 : 142 / 629 ، والاستبصار 3 : 112 / 395 ، والكافي 5 : 274 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي . ( 2 ) في الاستبصار : تقلعه . 2 - التهذيب 7 : 142 / 630 ، والاستبصار 3 : 113 / 399 ، والكافي 5 : 274 / 2 .